المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/07/26هـ

موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

2 - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

2 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة (3).

3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.

5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

كيف تُطبَّق المادة 42 في الأحكام؟ (45 حكماً)

في قاعدتنا 45 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (29 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 17 (58.6%)
  • قُبلت جزئياً: 1 (3.4%)
  • رُفضت موضوعاً: 8 (27.6%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (10.3%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما المواد التي تحيل إليها المادة 42 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 3 — مذكورة في نص هذه المادة: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2 - التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3 - الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية…
  • المادة 41 — تُستشهد معها في 3 حكماً: 1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي -…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
  • عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين

ما المواد المرتبطة بالمادة 42؟

  • المادة 41: 1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون…
  • المادة 43: في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري…
  • المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي: أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية،…
  • المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن…
  • المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات…
  • المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم…

المادة 42 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة