تنظيم وكالة الأنباء السعودية

تنظيم وكالة الأنباء السعودية: ساري، صدر 1444/07/23هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/11/27هـ · 2023-06-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الوكالة واستقلاله وارتباطها التنظيمي ومقرها الرئيس وفروعها، هدف الوكالة، مهمات واختصاصات الوكالة، مجلس إدارة الوكالة، اجتماعات المجلس، اختصاصات وصلاحيات المجلس، رئيس الوكالة مسؤولياته واختصاصاته، موارد الوكالة، إعفاء واردات الوكالة من الرسوم الجمركية، الميزانية والسنة المالية للوكالة، النظام الوظيفي لمنسوبي الوكالة، الحساب الختامي السنوي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، ينفذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يحل هذا التنظيم محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1433/9/11هـ

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)