المادة 5 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- رئيس الوكالة.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- رئيس الوكالة.
ب- ممثل من وزارة الخارجية.
جـ- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
هـ- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، جـ، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/11/27هـ · 2023-06-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخمسون (1444-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة