المادة 11 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

ساري، نسخة 1444/07/23هـ

الجواب المختصر

تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟

تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/11/27هـ · 2023-06-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخمسون (1444-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة