المادة 16 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 11 / 9 / 1433هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 11 / 9 / 1433هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/11/27هـ · 2023-06-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخمسون (1444-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة