المادة 14 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/11/27هـ · 2023-06-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخمسون (1444-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة