المادة 9 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
تتألف موارد الوكالة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/11/27هـ · 2023-06-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخمسون (1444-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الأنباء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة