تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
تنظيم هيئة الحكومة الرقمية: ساري، صدر 1442/07/25هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها ومقرها وفروعها، هدف الهيئة، اختصاصات ومهمات الهيئة، الوسائل المحققة لتحقيق الأهداف، مجلس إدارة الهيئة، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، محافظ الهيئة مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، ميزانية الهيئة والسنة المالية، موارد الهيئة المالية، إيرادات الهية وحسابها الجاري، التقرير السنوي، حساب الهيئة الختامي، الرقابة المالية، الإعفاء الجمركي، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/07/25هـ — صدور النظام