المادة 12 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د - عوائد استثماراتها.
هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة