المادة 13 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

تُودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟

تُودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة