المادة 14 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟

يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة