المادة 14 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
الجواب المختصر
يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة