المادة 3 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟

الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة