المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- وزير التجارة.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

1- وزير التجارة.

عضواً

2- وزير المالية.

عضواً

3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عضواً

4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

عضواً

5- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

عضواً

6- نائب وزير الداخلية.

عضواً

7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

عضواً

8- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

عضواً

9- محافظ الهيئة.

عضواً

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة