المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- وزير التجارة.
ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1- وزير التجارة.
عضواً
2- وزير المالية.
عضواً
3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضواً
4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
عضواً
5- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
عضواً
6- نائب وزير الداخلية.
عضواً
7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضواً
8- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
عضواً
9- محافظ الهيئة.
عضواً
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة