النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: ساري، صدر 1421/01/01هـ، 35 مادة، آخر تعديل 1422/02/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- عدد المواد
- 35
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الهيئة - وبيان أهدافها ومهامها (القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها) - بيان وسائل تحقيق أهداف الهيئة، عضوية الهيئة - الجمعية العمومية -مجلس الإدارة - الجهاز التنفيذي - الجمعية العمومية العادية - وغير العادية - مالية الهيئة - كيفية تعديل النظام الأساسي - أحكام انتقالية وختامية. يعمل بالنظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.
الخط الزمني للتعديلات
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (1 مادة)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
مواد النظام (35)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35