النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: ساري، صدر 1421/01/01هـ، 35 مادة، آخر تعديل 1422/02/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
عدد المواد
35
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الهيئة - وبيان أهدافها ومهامها (القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها) - بيان وسائل تحقيق أهداف الهيئة، عضوية الهيئة - الجمعية العمومية -مجلس الإدارة - الجهاز التنفيذي - الجمعية العمومية العادية - وغير العادية - مالية الهيئة - كيفية تعديل النظام الأساسي - أحكام انتقالية وختامية. يعمل بالنظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (1 مادة)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (35)