المادة 1 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
موضوع المادة: تعاريف، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها :
1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.
5 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
6 - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
8 - الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
9 - مدير الجهاز التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة