المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

الجواب المختصر

1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.

2 - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع.

3 - يكون التصويت علنيًّا برفع اليد أو بالنداء بالاسم أو سريًّا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع.

4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

5 - إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجرى إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة