المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

موضوع المادة: وسائل تحقيق أهدافها، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي :

1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.

2 - الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو خارجها.

3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين .

4 - إنشاء معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات.

5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية.

6 - الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة