المادة 11 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة