المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

الجواب المختصر

1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء.

2 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثا أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 25% على الأقل من أعضائها.

3 - يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة