اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: ساري، صدر 1440/05/02هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 28
ملخص هيئة الخبراء
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الخط الزمني للتعديلات
- 1440/05/02هـ — صدور النظام