اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: ساري، صدر 1440/05/02هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
28

ملخص هيئة الخبراء

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)