المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة