المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة