المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب -إن وجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.
3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات.
4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة