المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1441/10/17هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1441/10/17هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (637) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ

المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1- خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة