المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1441/10/17هـ
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/10/17هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (637) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة