المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1440/05/02هـ

الجواب المختصر

تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام: 1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.

ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:

1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.

2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.

3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.

4- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي:

أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.

على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة