اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم: ساري، صدر 1438/08/26هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1444/04/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1438/08/26هـ · 2017-05-22
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
عدد المواد
19
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ومحكمة الاستئناف المحتصة بنظر النزاع، للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، وتودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم، ملء بيانات طلب التحكيم، تتولى المحكمة المختصة اختيار محكم إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار محكم.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249) (1 مادة)
  2. 1438/08/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (19)

أكثر مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 9 — 90 حكماً
  2. المادة 4 — 30 حكماً