المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ساري، نسخة 1438/08/26هـ

الجواب المختصر

1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء -، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.

ساري، نسخة 1438/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟

1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء -، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.

2- في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.

3- لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/08/26هـ · 2017-05-22
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
  2. 1438/08/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة