المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ساري، نسخة 1438/08/26هـ

الجواب المختصر

1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.

ساري، نسخة 1438/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟

1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.

2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي:

أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.

ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/08/26هـ · 2017-05-22
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
  2. 1438/08/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة