المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ساري، نسخة 1438/08/26هـ

الجواب المختصر

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

ساري، نسخة 1438/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

كيف تُطبَّق المادة 8 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/08/26هـ · 2017-05-22
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
  2. 1438/08/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة