المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
ساري، نسخة 1438/08/26هـ
الجواب المختصر
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ساري، نسخة 1438/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية:
أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ب - اسم طرف التحكيم الآخر.
ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
2 - لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
كيف تُطبَّق المادة 9 في الأحكام؟ (90 حكماً)
في قاعدتنا 90 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (74 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 74 (100.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 27 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما المواد التي تحيل إليها المادة 9 أو تُستشهد معها؟
- المادة 4 — تُستشهد معها في 4 حكماً: على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/08/26هـ · 2017-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
- 1438/08/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة
ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟
- المادة 8: إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي…
- المادة 10: إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحدٍ ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، توّلت المحكمةُ المُختصة اختياره…
- المادة 4 — تُستشهد معها في 4 حكماً: على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده،…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: 1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها،…
المادة 9 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة