المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
ساري، نسخة 1438/08/26هـ
الجواب المختصر
1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
ساري، نسخة 1438/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/08/26هـ · 2017-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
- 1438/08/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة