مواد نظام الإثبات كما استشهدت بها المحاكم
7 مادة من نظام الإثبات: النص الحالي، والتعديلات، وعدد الأحكام التي ذكرتها صراحةً.
الأكثر استشهاداً في الأحكام
المادة 29 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بالمحرر العادي
يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي…
المادة 21 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة إجراءات استجواب من لم يكن حاضرا في الجلسة
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك…
المادة 17 من نظام الإثبات: بينت هذه المادة حجية الإقرار القضائي ونطاق هذه الحجية على النحو الآتي
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة 14 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة في فقرتيها بيان أنواع الإقرار
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. يكون الإقرار غير…
المادة 3 من نظام الإثبات: اشتملت هذه المادة على أربع قواعد كلية مهمة في الإثبات
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت…
المادة 110 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة عدة أحكام تتعلق بالخبرة باعتبارها طريقا من طرق
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى…
المادة 120 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة سلطات المحكمة في الرقابة على تقرير الخبير وأعماله
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها…