المادة 17 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة حجية الإقرار القضائي ونطاق هذه الحجية على النحو الآتي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الإثبات؟
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
كيف تُطبَّق المادة 17 في الأحكام؟ (1,284 حكماً)
في قاعدتنا 1,284 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من المبادئ القضائية.
كيف انتهت هذه الأحكام (962 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 534 (55.5%)
- قُبلت جزئياً: 351 (36.5%)
- رُفضت موضوعاً: 46 (4.8%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 18 (1.9%)
- صلح أو ترك الدعوى: 13 (1.4%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 51 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 17؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة حجية الإقرار القضائي ونطاق هذه الحجية على النحو الآتي: أولا: أن الإقرار القضائي حجة قاطعة، فتكون الواقعة محل الإقرار ثابتة في حق المقر، ويعفى المقر له من إثباتها. ولكون الإقرار القضائي حجة قاطعة؛ فإنه لا يقبل من المقر إثبات عكسه، وكذلك فإن المحكمة لا تملك نقض دلالته، فهو ملزم لها، وليس لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، وذلك دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من النظام. ولا تمنع هذه الحجية من طلب المقر إبطال إقراره؛ لكون الإقرار كان نتيجة غلط، أو تغرير، أو إكراه كما سيتبين في شرح المادة (18) من هذا النظام. وحجية الإقرار القاطعة التي قررتها هذه المادة لا تزول في حال زو…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 17؟
- نظرات في نظام الإثبات - حسام القرني، أحمد نهار، عمر النبراوي، داهم الدوسري، زياد بن أحمد الباحوث — ص 52
«نظرَاتُ فِي نظَامَ الإثْبَاتْ على المدعي، لان البينة لا تقام على المقر، وهو ما اكدته المادة 3 والمادة 17 من نظام الاثبات، حيث نصت على ان الإقرار حجة قاطعة. الفصل الأول ( محل الشهادة ) م69-65 المادة الخامسة والستون: يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. بسم اللّٰه الرحمن الرحيم،…»
- أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء - د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود — أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود · ص 489
«ن إقرارها من قبيل الأدلة الموصِّلة إلى الحكم، ويتعيَّن على القاضي النظرُ في مدى قوة هذا الدليل، والاطمئنانِ إليه في ضوءِ ظروف الواقع وملابساته، فهو خاضع لسلطته التقديرية؛ ويؤيد ذلك ما يلي: (١) جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه». (٢) ينظر: مقاصد…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 17 أو تُستشهد معها؟
- المادة 14 — تُستشهد معها في 446 حكماً: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
- المادة 29 — تُستشهد معها في 177 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
- المادة 18 — تُستشهد معها في 94 حكماً: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
- المادة 16 — تُستشهد معها في 49 حكماً: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 3 — تُستشهد معها في 29 حكماً: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- المادة 2 — تُستشهد معها في 15 حكماً: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟
- المادة 16: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 18: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود…
- المادة 14 — تُستشهد معها في 446 حكماً: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه…
- المادة 29 — تُستشهد معها في 177 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في…
المادة 17 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.