المادة 21 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة إجراءات استجواب من لم يكن حاضرا في الجلسة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الإثبات؟
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
كيف تُطبَّق المادة 21 في الأحكام؟ (1,874 حكماً)
في قاعدتنا 1,874 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (1,493 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1,097 (73.5%)
- قُبلت جزئياً: 365 (24.4%)
- رُفضت موضوعاً: 27 (1.8%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (0.2%)
- صلح أو ترك الدعوى: 1 (0.1%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 113 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 21؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة إجراءات استجواب من لم يكن حاضرا في الجلسة، والأثر المترتب على تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو امتناع الحاضر عن الإجابة. فجاءت الفقرة (1) لتبين أن للمحكمة أن تأمر الخصم بالحضور لاستجوابه -سواء أكان طلب الاستجواب صادرا من المحكمة من تلقاء نفسها، أم كان بناء على طلب الخصم الآخر -، كما بينت أن على المحكمة أن تحدد جلسة للاستجواب، وأن على الخصم المطلوب استجوابه الحضور في الموعد المحدد. 70 الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم على أن يراعى في مسألة الحضور الأحكام المتعلقة بتحديد مكان إجراء الإثبات الواردة في المادة (11) من هذا النظام. كما قررت الفقرة (2) الأثر المترتب على عدم حضو…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 21؟
- سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 13
«المادة الحادية والعشرون: 1- للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. فهرس الموضوعات الجمعية العلمة القضالية السعودية نقاطة المحكمة التقذيرية في نظاير الإثبات ٱلسعودي وأجلته ٱلإجرائية - 2- إذا تخلف…»
- تسبيبات عملية وفق نظام الإثبات - المكتب الفني بالمحكمة العمالية بالمدينة المنورة — ص 8
«وبعد طلب البيئة من المدعي على صحة دعواه، فإن الدائرة تنتهي للنطق بالحكم النكول عن اليمين وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن المدعى عليها امتنعت عن الحضور لموعد الجلسة دون عذر رغم تبلغها، واستنادا إلى المادة ٢١ من نظام الإثبات، فقد طلبت البينة من المدعي، ولطلبه اليمين من المدعى عليها، وحيث تبلغت…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 21 أو تُستشهد معها؟
- المادة 29 — تُستشهد معها في 1016 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
- المادة 3 — تُستشهد معها في 80 حكماً: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- المادة 31 — تُستشهد معها في 51 حكماً: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير…
- المادة 30 — تُستشهد معها في 23 حكماً: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 93 — تُستشهد معها في 20 حكماً: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
- المادة 105 — تُستشهد معها في 18 حكماً: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممة على البت. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟
- المادة 20: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. لأي من الخصوم استجواب…
- المادة 22: إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور…
- المادة 29 — تُستشهد معها في 1016 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
- المادة 3 — تُستشهد معها في 80 حكماً: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية،…
- المادة 31 — تُستشهد معها في 51 حكماً: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه…
- المادة 30 — تُستشهد معها في 23 حكماً: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في…
المادة 21 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.