مواد نظام المعاملات المدنية كما استشهدت بها المحاكم
3 مادة من نظام المعاملات المدنية: النص الحالي، والتعديلات، وعدد الأحكام التي ذكرتها صراحةً.
الأكثر استشهاداً في الأحكام
المادة 120 من نظام المعاملات المدنية: تضمنت المادة تقرير القاعدة العامة لمسؤولية الشخص عن فعل نفسه
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة 720 من نظام المعاملات المدنية: بينت المادة أن تطبيق القواعد الكلية الواردة فيها لا يخل بما تقضي به
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع…
المادة 29 من نظام المعاملات المدنية: قررت الفقرة (1) أهم القيود على مبدأ أحقية الشخص في استعمال حقه
لا يجوز التعسف في استعمال الحق. يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت…