نظام وثائق السفر
نظام وثائق السفر: ساري، صدر 1421/05/28هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1443/01/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1421/05/28هـ · 2000-08-28
- تاريخ النشر
- 1421/06/17هـ · 2000-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان وثائق السفر السعودية - وإجراءات إصدارها- الأحكام المتصلة بالسفر والمنع منه - بيان عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها- تحديد رسوم وثائق السفر. ينفذ النظام بعد مضي ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (2 مادة)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (3 مادة)
- 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (1 مادة)
- 1421/05/28هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)