نظام وثائق السفر

نظام وثائق السفر: ساري، صدر 1421/05/28هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1443/01/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1421/05/28هـ · 2000-08-28
تاريخ النشر
1421/06/17هـ · 2000-09-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
عدد المواد
16
آخر تعديل
1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان وثائق السفر السعودية - وإجراءات إصدارها- الأحكام المتصلة بالسفر والمنع منه - بيان عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها- تحديد رسوم وثائق السفر. ينفذ النظام بعد مضي ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (2 مادة)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (3 مادة)
  3. 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (1 مادة)
  4. 1421/05/28هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (16)