المادة 12 من نظام وثائق السفر
ساري، نسخة 1437/06/27هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1421/05/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1437/06/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/48) (نص هذه النسخة)
- 1437/06/27هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/48) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/06/27هـ
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:
* (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.
* (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم
نص نسخة 1421/05/28هـ
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/05/28هـ · 2000-08-28
- تاريخ النشر
- 1421/06/17هـ · 2000-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- آخر تعديل
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (عدّل هذه المادة)
- 1421/05/28هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1447هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل المواد (الخامسة ، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.