المادة 11 من نظام وثائق السفر

ساري، نسخة 1443/01/18هـ

الجواب المختصر

1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.

ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام وثائق السفر؟

1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.

2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن

4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1421/05/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/05/28هـ

1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.

2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.

4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/05/28هـ · 2000-08-28
تاريخ النشر
1421/06/17هـ · 2000-09-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
آخر تعديل
1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  4. 1421/05/28هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1447هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • تعديل المواد (الخامسة ، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام وثائق السفر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة