المادة 10 من نظام وثائق السفر
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً".
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام وثائق السفر؟
يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1421/05/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/18هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/05/28هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو
بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/05/28هـ · 2000-08-28
- تاريخ النشر
- 1421/06/17هـ · 2000-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- آخر تعديل
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1421/05/28هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1447هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل المواد (الخامسة ، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.