المادة 6 من نظام وثائق السفر
ساري، نسخة 1439/04/29هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1421/05/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
- 1439/04/29هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/05/28هـ
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/05/28هـ · 2000-08-28
- تاريخ النشر
- 1421/06/17هـ · 2000-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- آخر تعديل
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1421/05/28هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1447هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل المواد (الخامسة ، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.