نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: ساري، صدر 1439/02/12هـ، 98 مادة، آخر تعديل 1444/02/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1439/02/12هـ · 2017-11-01
تاريخ النشر
1439/02/12هـ · 2017-11-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
عدد المواد
98
آخر تعديل
1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

ملخص هيئة الخبراء

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (1 مادة)
  2. 1439/02/12هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (98)