المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1439/02/12هـ

موضوع المادة: الإجراءات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.

ساري، نسخة 1439/02/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.

2- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/12هـ · 2017-11-01
تاريخ النشر
1439/02/12هـ · 2017-11-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
آخر تعديل
1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  2. 1439/02/12هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
  • القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • قواعد الحسابات البنكية
  • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
  • دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة