المادة 38 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1439/02/12هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.
ساري، نسخة 1439/02/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- تاريخ النشر
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1439/02/12هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- قواعد الحسابات البنكية
- دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة