المادة 81 مكرر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1448/01/02هـ
الجواب المختصر
1- للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة (1) من المادة (السبعين) من النظام.
ساري، نسخة 1448/01/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 81 مكرر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة (1) من المادة (السبعين) من النظام.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية - بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة - إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجتبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى الإدارة عن تلك العملية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- تاريخ النشر
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1439/02/12هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- قواعد الحسابات البنكية
- دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة