المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1439/02/12هـ

موضوع المادة: الإجراءات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة.

ساري، نسخة 1439/02/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

2- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/12هـ · 2017-11-01
تاريخ النشر
1439/02/12هـ · 2017-11-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
آخر تعديل
1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  2. 1439/02/12هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
  • القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • قواعد الحسابات البنكية
  • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
  • دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة