نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة: ساري، صدر 1428/10/18هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/18هـ · 2007-10-30
- تاريخ النشر
- 1428/10/28هـ · 2007-11-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات التي يطبق عليها أحكام النظام – طلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط – إلتزامات الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط – شروط من يتولى إدارة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط – إلتزامات طاقم السيارات المستخدمة في النشاط - عقوبات مخالفة النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1428/10/18هـ — صدور النظام