نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة: ساري، صدر 1428/10/18هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات التي يطبق عليها أحكام النظام – طلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط – إلتزامات الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط – شروط من يتولى إدارة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط – إلتزامات طاقم السيارات المستخدمة في النشاط - عقوبات مخالفة النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)