المادة 9 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
ساري، نسخة 1428/10/18هـ
الجواب المختصر
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون لائقا طبيا.
5 - أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/18هـ · 2007-10-30
- تاريخ النشر
- 1428/10/28هـ · 2007-11-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1428/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
- المادة الأولى
ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟
- المادة 8: مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في…
- المادة 10: يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقا لما يحدده وزير الداخلية، استنادا إلى…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: 1 - تصدر مديرية الأمن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء…
المادة 9 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة