المادة 1 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري، نسخة 1428/10/18هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.

ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.

2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.

3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم ، والسندات ، والصكوك ، والأوراق المالية الأخرى.

4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • المادة الأولى

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة