المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري، نسخة 1428/10/18هـ

الجواب المختصر

1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.

ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟

1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:

أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.

ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .

ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة .

2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند الآنف ذكره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • المادة الأولى

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة