المادة 5 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
ساري، نسخة 1428/10/18هـ
الجواب المختصر
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/18هـ · 2007-10-30
- تاريخ النشر
- 1428/10/28هـ · 2007-11-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1428/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
- المادة الأولى
ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟
- المادة 4: يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر…
- المادة 6: على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: 1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في…
المادة 5 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة